التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

111

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.