التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

105

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب.