106
يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.
التشريعات السورية
106
يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.