التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

106

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.