التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

104

للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.