التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

103

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.