التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

102

الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب إثباتها وفاقا للقواعد العامة المختصة في الإثبات.