التشريعات السورية

940 · المادة 940

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

940

1 ـ يجب تنظيم الكشف بالعقارات بحضور المالك أو بعد أن يدعى إلى ذلك بطريقة قانونية. ويجب تحريره على الشكل المتبع لدى الكاتب بالعدل على نفقة المنتفع. 2 ـ على أنه يجوز للمنتفع أن يتفق ومالك الرقبة (بشرط أن يكون الطرفان حائزين على أهلية التعاقد) على وضع الكشف بالتراضي وبدون نفقة.