التشريعات السورية

941 · المادة 941

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

941

1 ـ إذا قدمت الكفالة متأخرة. فالثمار التي يكون قد تناولها مالك العقار أثناء هذا التأخير ترد للمنتفع. 2 ـ ويجوز أن يستعاض عن الكفالة برهن أو تأمين على أموال تعتبر كافية.