939
1 ـ يجب على المنتفع قبل مباشرته الانتفاع: أ ) ـ أن ينظم كشفاً بالعقارات. ب) ـ أن يقدم كفيلاً قديراً على الدفع. 2 ـ على أنه يجوز إعفاؤه من هذين الالتزامين بنص السند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاع.
التشريعات السورية
939
1 ـ يجب على المنتفع قبل مباشرته الانتفاع: أ ) ـ أن ينظم كشفاً بالعقارات. ب) ـ أن يقدم كفيلاً قديراً على الدفع. 2 ـ على أنه يجوز إعفاؤه من هذين الالتزامين بنص السند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاع.