938
يجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية: 1 ـ الملكية. 2 ـ التصرف. 3 ـ السطحية. 4 ـ الإجارتين. 5 ـ الإجارة الطويلة. 2ـ في التزامات المنتفع قبل مباشرته الانتفاع
التشريعات السورية
938
يجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية: 1 ـ الملكية. 2 ـ التصرف. 3 ـ السطحية. 4 ـ الإجارتين. 5 ـ الإجارة الطويلة. 2ـ في التزامات المنتفع قبل مباشرته الانتفاع