التشريعات السورية

938 · المادة 938

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

938

يجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية: 1 ـ الملكية. 2 ـ التصرف. 3 ـ السطحية. 4 ـ الإجارتين. 5 ـ الإجارة الطويلة. 2ـ في التزامات المنتفع قبل مباشرته الانتفاع