862
يسلم القاضي إلى كل وارث يقدم حجة بالإرث الشرعي، أو حكماً بالإرث القانوني، أو ما يقوم مقام ذلك، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
التشريعات السورية
862
يسلم القاضي إلى كل وارث يقدم حجة بالإرث الشرعي، أو حكماً بالإرث القانوني، أو ما يقوم مقام ذلك، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.