861
1-يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة . 2-ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقته الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة ، أو أن يتقاسموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .

