التشريعات السورية

860 · المادة 860

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

860

1 ـ في التركات التي تشتمل على عقارات أميرية تابعة للإرث القانوني، وعلى أموال تابعة للإرث الشرعي، يتحمل ورثة كل من هذين النوعين من الأموال تجاه بعضهم الديون التي على التركة بنسبة القيمة المقدرة لكل من النوعين المذكورين وفاقاً للمادة 848. 2 ـ بعد تنفيذ التزامات التركة، يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي في المنقول والعقارات والملك، وبحسب نصيبه القانوني في العقارات الأميرية.