التشريعات السورية

863 · المادة 863

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

863

لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في هذا القانون.