793
1 ـ متى انتهى الفصل في المنازعات، وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدر قاضي الصلح حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. 2 ـ فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، أجريت القسمة بطريق الاقتراع. وتثبت المحكمة ذلك في محضرها، وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

