التشريعات السورية

794 · المادة 794

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

794

إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب على قاضي الصلح أن يطلب من المحكمة ذات الاختصاص تعيين من يمثلها في دعوى القسمة، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.