792
1 ـ يفصل قاضي الصلح في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص، وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصه. 2 ـ فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص ذلك القاضي، كان عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص. وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.

