التشريعات السورية

791 · المادة 791

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

791

1 ـ يكوّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب، حتى لو كانت القسمة جزئية. فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس، جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. 2 ـ وإن تعذر أن يختص أحد شركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.