التشريعات السورية

763 · المادة 763

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

763

تجوز كفالة الكفيل. وفي هذه الحالة، لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل. 2ـ العلاقة ما بين الكفيل و المدين