التشريعات السورية

764 · المادة 764

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

764

1 ـ يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، و إلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقـت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه. 2 ـ فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه، ولو كان المدين قد دفع الدين، أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.