التشريعات السورية

762 · المادة 762

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

762

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ووفى أحدهم بالدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.