التشريعات السورية

739 · المادة 739

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

739

لا تتثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالشهادة.