التشريعات السورية

738 · المادة 738

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

738

الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.