التشريعات السورية

740 · المادة 740

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

740

إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً أو مقيماً في سورية، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً.