707
1 ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة، بعوض أو بغير عوض. 2 ـ ويكون هذا الالتزام بعقد أو وصية.
التشريعات السورية
707
1 ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة، بعوض أو بغير عوض. 2 ـ ويكون هذا الالتزام بعقد أو وصية.