التشريعات السورية

707 · المادة 707

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

707

1 ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة، بعوض أو بغير عوض. 2 ـ ويكون هذا الالتزام بعقد أو وصية.