التشريعات السورية

706 · المادة 706

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

706

1 ـ يستثنى من أحكام المادة السابقة، الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية. ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كـان مبالغاً فيه. 2 ـ ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانوناً من أوراق اليانصيب.