التشريعات السورية

705 · المادة 705

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

705

1 ـ يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. 2 ـ ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.