التشريعات السورية

704 · المادة 704

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

704

1 ـ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وبحكم القضاء. 2 ـ وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن، أو من يعينه القاضي.