708
1 ـ يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له، أو مدى حياة الملزم، أو مدى حياة شخص آخر. 2 ـ ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
التشريعات السورية
708
1 ـ يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له، أو مدى حياة الملزم، أو مدى حياة شخص آخر. 2 ـ ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.