التشريعات السورية

708 · المادة 708

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

708

1 ـ يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له، أو مدى حياة الملزم، أو مدى حياة شخص آخر. 2 ـ ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.