697
تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية: 1 ـ إذا قام نزاع بين المتولين على وقف، أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعـزل المتولي. وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من حقوق. وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متولٍ على الوقف، سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية. 2 ـ إذا كان الوقف مديناً. 3 ـ إذا كان أحد المستحقين مديناً معسراً، وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين، فتقرر على حصته وحدها إن أمكن فرزها، وإلا فعلى الوقف كله.

