التشريعات السورية

696 · المادة 696

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

696

يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة: 1 ـ في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة. 2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه. 3 ـ في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.