التشريعات السورية

698 · المادة 698

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

698

يكون تعيين الحارس، سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية، باتفاق ذوي الشأن جميعاً. فإذا لم يتفقوا، تولى القاضي تعيينه.