التشريعات السورية

690 · المادة 690

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

690

الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر، وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.