التشريعات السورية

689 · المادة 689

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

689

إذا باع وارث الوديع الوديعة، وهو حسن النية، فليس عليه لمالكها إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف فيها تبرعاً، فإنه يلتزم بقيمتها وقت التبرع. 2ـ التزامات المودع