التشريعات السورية

691 · المادة 691

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

691

على المودع أن يرد إلى الوديع ما أنفقه في حفظ الوديعة. وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسببها. 3ـ بعض أنواع الوديعة