التشريعات السورية

602 · المادة 602

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

602

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعملـه بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. 1ـ التزامات المعير