التشريعات السورية

603 · المادة 603

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

603

يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعـقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.