التشريعات السورية

601 · المادة 601

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

601

تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.