التشريعات السورية

598 · المادة 598

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

598

لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف. فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.