597
1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل. 2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.
التشريعات السورية
597
1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل. 2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.