التشريعات السورية

597 · المادة 597

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

597

1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل. 2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.