التشريعات السورية

599 · المادة 599

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

599

1 ـ في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك. 2 ـ وإذا أجر المتولي الوقف بالغبن الفاحش. وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد.