التشريعات السورية

585 · المادة 585

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

585

لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك. المزارعة