التشريعات السورية

586 · المادة 586

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

586

يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.