التشريعات السورية

584 · المادة 584

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

584

يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.