التشريعات السورية

577 · المادة 577

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

577

إذا كان العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.