التشريعات السورية

576 · المادة 576

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

576

يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة. على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 761 ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك. 2ـ بعض أنواع الإيجار إيجار الأراضي الزراعية