التشريعات السورية

578 · المادة 578

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

578

إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعـاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.