التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

48

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً، أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية، وفقاً لما يقرره القانون.