التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

49

يخضع فاقدو الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، بالشروط وفقاً للقواعد المقررة بالقانون.