التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

47

1 ـ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون. 2 ـ وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز.